Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام معالجة المنشآت المالية المهمة.
اللوائح التنفيذية: اللوائح التنفيذية للنظام.
الجهة المختصة: البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية؛ كل فيما يتعلق بالمنشآت المالية التي يشرف على نشاطها.
المنشأة المالية: منشأة مالية تشرف الجهة المختصة على نشاطها.
المشاة المالية المهمة: منشأة مالية تصنف الجهة المختصة على أنها منشأة مالية مهمة وفق حكم المادة (الثانية) من النظام.
الفرع الأجنبي: فرع منشأة مالية تشرع على منشأة مالية على نشاطه.
الشركة القابضة: شركة مالية أو غير مالية تسيطر على منشأة مالية أو أكثر، تكون تابعة لها.
المنشأة التابعة: منشأة مالية أو غير مالية تابعة لمنشأة مالية.
المجموعة المالية: شركة قابضة ومنشآت التابعة التي تكون أي منها منشأة مالية.
الجهة المختصة: الحكومة التجارية فيما يتعلق بالمنشآت المالية لإشراف هيئة السوق المالية.
تعديل الحقوق: إجراء المقتضى المختصة؛ لتخفيف حقوق الدائنين، أو حماية أدوات رأس المال، أو إغاياتها، أو تحويلها من نوع إلى آخر، أو من فئة إلى أخرى.
المقبول إليه: شخص يشتري أو تتقبل إليه أي من أسهم أو حصص أو أذونات، أو أى من أصول، أو التزامات منشأة، شركة توصية، جهة مختصة؛ لتقل كل أو جزء من أسهم، أو أصول، أو التزامات المنشأة أو المنشآت المالية الممثلة محل للمعاملة وفق أحكام النظام.
منشأة إدارية أصول: منشأة ذات شخصية اعتبارية توصي بها الجهة مختصة لتقل أصول إليها سواء من المنشأة المالية الممثلة أو المنشآت الانتقالية.
الأشطة الضرورية: خدمات أو أعمال تقدمها المنشأة المالية قد يؤدي توقيعها إلى تعطل خدمات ضرورية للاقتصاد أو الإصدار بالاستقرار المالي.
نظم التسوية: نظم المدفوعات، ونظم التسوية الأوراق المالية، ونظم الإيداع، ونظم المقاصة.
الضمان: أصل مقدم أو مبلغ على تقديمه؛ ضمانا لالتزام مالي ضمن ترتيبات الضمان المالي، أو ترتيبات الضمان المالي بتلك الملكية.
ترتيبات الضمان المالي: ترتيبات يقدم بناء عليها مقدم ضمان ملكية، ويشمل ذلك الرهن.
ترتيبات الضمان المالي بتكل الملكية: ترتيبات يقبل بناء عليها مقدم ملكية الضمان إلى المضمون له؛ لغرض ضمان الوفاء بالالتزام مالي، ويشمل ذلك اتفاقات إعادة الشراء.
الالتزام المضمون: أي التزام مالي قدم في شأنه ضمان.
المملكة العربية السعودية
هيئة البورصة
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
التعليق: تعليق الحق في إتاح أو استعمال أي إجراء أو تصرف تجاه المنشأة المالية، أو شركائها القابضة، أو مشتائها التابعة، من قبل أي طرف فيما عدا الجهة المختصة.
التعجيل: أي ترتيب يخصي بحلول أجل أي التزام مالي على المنشأة المالية قبل الأجل المتفق عليه.
الإخفاء: أي ترتيب يبعثي للطرف المتعامل مع المنشأة المالية الحق في إخفاء التزاماته، أو تعليقها، أو تخفيضها، أو إلغائها، أو إغلاق مراكز مالية أو إغلاق المقاصة في شأنها، أو تسويتها، قبل الأجل المتفق عليه.
الأصول: الأموال الموقوفة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير، سواء أكانت حالا أم أجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد تكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية.
أداء رأس المال: ما يشكل جزءا من رأس المال المنشأة النظامي، سواء كانت أوراقا مالية أو حصصا، ويشمل ذلك الأدوات التي يجهز لها الاكتتاب بأدوات رأس المال.
الملك: من يملك أيا من أدوات رأس المال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
٢- تضمن اللوائح التنفيذية تعريفات للمكالمات والمعاملات الأخرى الواردة في النظام.
الفصل الثاني: أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد