القانوني

Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للحجة المختصة إخضاع المعالجة في حق أي منشأة مالية مهمة ومكافيها، وذلك لتحقيق أي من الأهداف الآتية: ١ - حماية النظام المالي والقطاع المالي في المملكة، وتجنب أي آثار سلبية جسيمة على استقرارها، والحد من انتشارها عليهم. ٢ - استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة على استقرارها. ٣ - التقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي؛ بالاعتماد على مصادر المنشأة المالية ومواردها. ٤ - حماية الودائع، وأصول العملاء والموافقات المتصلة ببوالص التأمين. ٥ - حماية نظم التسوية، والمحافظة على استقرارها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٥