Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للحجة المختصة إخضاع المعالجة في حق أي منشأة مالية مهمة ومكافيها، وذلك لتحقيق أي من الأهداف الآتية:
١ - حماية النظام المالي والقطاع المالي في المملكة، وتجنب أي آثار سلبية جسيمة على استقرارها، والحد من انتشارها عليهم.
٢ - استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة على استقرارها.
٣ - التقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي؛ بالاعتماد على مصادر المنشأة المالية ومواردها.
٤ - حماية الودائع، وأصول العملاء والموافقات المتصلة ببوالص التأمين.
٥ - حماية نظم التسوية، والمحافظة على استقرارها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد