Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على المنشأة تقديم خطة الاستعادة فور إعدادها أو تحديثها، بعد موافقة إدارتها عليها؛ إلى الجهة المختصة لاعتمادها.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts at The Council of Ministers
الرقم / التاريخ المرفقات
٢ - على الجهة المختصة خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديم المنشأة المالية خطة الاستعادة إليها، اعتمادها أو إعادتها إلى المنشأة المالية لتعليها ومن ثم إعادتها خلال مدة تقدرها الجهة المختصة.
٣ - على المنشأة المالية تحديد خطة الاستعادة الخاصة بها عند طلب الجهة المختصة، وتحدد الجهة المختصة المدة اللازمة لتقديم الخطة المختصة.
٤ - تراعي الجهة المختصة عند طلبها إعداد خطة الاستعادة أيهما المنشأة المالية، وذلك بالنظر إلى حجمها، أو تعقيدها الناتج من تدخلها وترابطها الداخلي والمخاطر المالية الأخرى، وطريقة عملها، والمخاطر المرتبطة بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد