Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظم اللوائح التنفيذية العلاقة بين البنك المركزي وهيئة السوق المالية فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات المعالجة على المجموعة المالية التي يكون ضمن أعضائها منشآت مالية تخضع لإشراف البنك ومنشآت مالية أخرى تخضع لإشراف الهيئة.
المملكة العربية السعودية
هيئة الشؤون الإسلامية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم
التاريخ
المرفقات
الفصل الثالث: خطة الاستعداد وخطة المعالجة
خطة الاستعداد:
١ - على المنشأة المالية، خلال (ماة وثمانين) يوما من تاريخ طلب الجهة المختصة، أن تعد خطة استعداد تتضمن الخطوات والإجراءات التي ستتخذها لاستعادة الاستعادة وضعها المالي عندما تتعرض لتغيرات جوهرية تؤثر فيها بشكل سلبي،
٢ - إذا كانت المنشأة المالية شركة قابضة، فيجب عليها أيضا إعداد خطة استعداد للمجموعة المالية وخطة استعداد لكل منشأة تابعة لها.
٣ - يجب أن تتضمن خطة الاستعادة الآتي:
أ - ملخص عن عناصرها الرئيسية، وعن قدرة المنشأة المالية على استعادة وضعها.
ب - ملخص عن التغيرات الجوهرية التي طرأت على المنشأة المالية منذ آخر خطة استعداد قدمت إلى الجهة المختصة
ج - خطة المخاطر والإفصاح للعملاء مع أي ردة فعل سلبية متوقعة من الأسواق نتيجة التغيرات الجوهرية المستعادة
د - خطوط استعداد المتطلبات رأس المال والسيولة، والمحافظة على وضع المنشأة المالية، ومخزونها المالي، واستعداداته.
ه - تقدير لأثر الزخم المتوقع لتنفيذ كل جانب من الجوانب الأساسية للخطة.
و - وصف تفصيلي لأي مخاطر محتملة قد تعوق تنفيذها.
ز - تحديد للأنشطة الضرورية التي تقدمها المنشأة المالية.
المهلكة العربية السعودية
هيئة البورصة
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم / التاريخ / المرفقات
- وصف تفصيلي لإجراءات تحديد القيمة السوقية لكل نشاط منشأة المالية، وعملياتها، وأصولها، ومدى قابليتها لتسويقها وبيعها.
- ترتيبات وإجراءات الحصول على السهولة اللازمة، وتشمل تحديدا للمصادر المتاحة للمسؤولية، وتقييما للضمانات المتاحة للحصول على هذه السهولة.
- ترتيبات وإجراءات إعداد جدولة مدفوعات المنشأة المالية، أو إعداد هيكلها أو أنشطتها، والحد من المخاطر التي قد تواجهها.
- الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان استمرار التعامل في نظام التسوية.
- الترتيبات التحضيرية اللازمة لتبنيها بحيث يصح أصول المنشأة أو أنشطتها وضعها المالي ضمن إطار زمني ثابت.
- إجراءات الحوكمة الخاصة بها في ذلك تحديد الأشخاص المسؤولين عن إعدادها وتنفيذها.
- للجهة المختصة إرغام المنشأة المالية بتضمين خطة الاستعادة الخاصة بها مؤشرات قياس كمية ونوعية تحدد وضع المنشأة المالية، مع ربط هذه المؤشرات بالاجراءات المناسبة التي ستتخذها هذه المنشأة لاستعادة وضعها المالي.
- للجهة المختصة تضمين اللوائح التنفيذية قواعد وأحكاما إضافية في شأن إعداد خطة الاستعادة وتنفيذها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد