القانوني

Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إذا قررت الجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة، فعملها قبل البدء في الإجراءات إعداد خطة عمل يعتمدها محافظ البنك المركزي السعودي أو مجلس هيئة السوق المالية - يحسب الأحوال - لتنفيذ خطة المعالجة. إلملكة العربية السعودية بعورئ الإكسبرتس آت ذ كاونسيل منيستر الرقم 14 التاريخ / 14 ه المرفقات ٢ - ما عدا الحالات العاجلة، إذا طرأ ما يستوجب تعديل خطة العمل المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة أو جوه منها؛ فعلى الجهة المختصة الحصول على موافقة الخاطف أو مجلس القية وفق ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة. ٣ - للجهة المختصة - توقعن خطة العمل - المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة - إجراءات أخرى واردة في خطة المعالجة إذا كانت لازمة لتحقيق أهداف النظام وما يتفق مع أحكامه ومبادئه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٥