Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- للحجة المختصة - في سبيل تحقيقها لأهداف النظام وتخاطب استمرار المنشأة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة - إخضاع ما يلزم لتأسيس منشأة انتقالية تقبل إليها أسهم، أو خصص المنشأة أو المنشآت المالية المهمة محل المعالجة، على ألا تجاوز القيمة الإجمالية للاستثمار المنقولة إلى المنشأة الانتقالية القيمة الإجمالية للأصول المنقولة إليها.
٢- يخصيص النقل - المنصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة - لحكم الفقرتين (٢) و (٣) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.
٣- تلزم إدارة المنشأة الانتقالية بالعمل وإلا تتخمل أي مسؤولية تجاه المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو دائنيها لما يقع منها من أخطاء في أداء مهمتها فيما عدا حالات الإهمال الجسيم، أو الغش، أو التدليس.
٤- للحجة المختصة أن تصدر قواعد إضافية ضمن اللوائح التنفيذية لتنظيم إجراءات نقل الأسهم، أو الخصص، أو الأصول، أو الانتزامات إلى المنشأة الانتقالية، وتنظيم العمل بالمنشأة الانتقالية، بما في ذلك أسلوب إدارها وخصوصيتها.
٥- على الجهة المختصة اتخاذ ما يلزم لبيع المنشأة الانتقالية، وتنظيم عملية البيع.
٦- مع مراعاة أسباب الانقضاء الواردة في نظام الشركات، تنقضي المنشأة الانتقالية بأي ما يلي:
أ- عندما جاها في منشأة أخرى.
المملكة العربية السعودية
الرقم التاريخ المرفقات
ح- مرور (ستين) من آخر عملية نقل لأسمه، أو أصول، أو التزامات منشأة (أو منشآت) مالية مهمة إليها. والجهة المختصة تغدب هذه المدة، على ألا يزيد كل تغدب على (ستة)، وأن يكون التمديد مسببا.
د- هل قبل إتجاه المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه الفقرة.
ويترتب على انقضاء المنشأة انتفاعية تصنيفاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد