القانوني

Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/38

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - للحجة المختصة ببيع أسهم أو حصص المنشأة المهمة أو بيع المبالغة، أو بيع المعالجة، أو بيع أصولها، أو بيع مراحل، وتضع اللوائح التنفيذية القواعد اللازمة لإجراءات البيع. ٢ - لا يتطلب البيع -المتصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة- موافقة المالية للمنشأة المهمة على المعالجة، أو دوائها، أو أي طرف آخر عند البيع عقد المقول. ٣ - يخصيص البيع -المتصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة- للحكام المالية. أ - بعد المقول إليه خلفا للمنشأة المهمة كل المعالجة في حدود ما آل إليه، ويمارس جميع الحقوق المتصلة بالأصول والالتزامات الموقولة إليه. ب - لا يكون المقولة للمنشأة المهمة محل المعالجة، أو دواائها، أو أية طرف آخر عند المعالجة، أو أي حق في الأسهم، أو الأصول، أو الخصص، أو الأصول، أو الالتزامات الموقولة. ج - يكون تم أذونات رأس المال إلى بيع للملاك، ويكون تم بيع جميع الالتزامات للمنشأة المالية محل المعالجة. ٤ - يجب أن يكون المقول إليه حائزا على الترخيص اللازم لممارسة النشاط المنقول إليه، أو أن يكون في المراحل النهائية من الحصول على الترخيص. المملكة العربية السعودية الرقم التاريخ / المرفقات إجراء تأسيس المنشأة الانتقالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٤/٢٥