Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - للحجة المختصة ببيع أسهم أو حصص المنشأة المهمة أو بيع المبالغة، أو بيع المعالجة، أو بيع أصولها، أو بيع مراحل، وتضع اللوائح التنفيذية القواعد اللازمة لإجراءات البيع.
٢ - لا يتطلب البيع -المتصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة- موافقة المالية للمنشأة المهمة على المعالجة، أو دوائها، أو أي طرف آخر عند البيع عقد المقول.
٣ - يخصيص البيع -المتصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة- للحكام المالية.
أ - بعد المقول إليه خلفا للمنشأة المهمة كل المعالجة في حدود ما آل إليه، ويمارس جميع الحقوق المتصلة بالأصول والالتزامات الموقولة إليه.
ب - لا يكون المقولة للمنشأة المهمة محل المعالجة، أو دواائها، أو أية طرف آخر عند المعالجة، أو أي حق في الأسهم، أو الأصول، أو الخصص، أو الأصول، أو الالتزامات الموقولة.
ج - يكون تم أذونات رأس المال إلى بيع للملاك، ويكون تم بيع جميع الالتزامات للمنشأة المالية محل المعالجة.
٤ - يجب أن يكون المقول إليه حائزا على الترخيص اللازم لممارسة النشاط المنقول إليه، أو أن يكون في المراحل النهائية من الحصول على الترخيص.
المملكة العربية السعودية
الرقم التاريخ / المرفقات
إجراء تأسيس المنشأة الانتقالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد