Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على المنشأة المالية - التي تخضع في شأنا إجراء تعديل الحقوق - أن تقدم إلى الجهة المختصة، خلال (ثلاثين) يوما من انتهاء الإجراء، خطة عمل تتضمن الآتي:
أ - تشخيص مصال الحلول التي ستستخدمها لاستعادة وضعها على المدى الطويل.
ب - وصف للإجراءات التي ستتخذها لاستعادة وضعها على المدى الطويل.
ج - إطار زمني لتنفيذ تلك الإجراءات.
٢ - على الجهة المختصة، خلال (أربعة أشهر)، أن تقدم الخطة، أن تتصدر قرارها بما يضمن استمرار المنشأة المالية المهمة بالتعديلات المطلوبة. وعلى المنشأة تعديل الخطة وإعادة تقديمها للجهة المختصة خلال (أربعة أشهر).
٣ - على المنشأة المالية المهمة تقديم تقارير (نصف) سنوية، أو عند طلب الجهة المختصة في شأن ما تم لتنفيذ الخطة.
٤ - للجهة المختصة أن تضمن اللوائح التنفيذية قواعد إضافية لإعداد خطة العمل.
المملكة العربية السعودية
دائرة الخبرات عند مجلس الوزراء
الفصل الخامس: حماية الحقوق
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد