Law of Systemically Important Financial Institutions 1442H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/38
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون اتحاد إجراات المعالجة الواردة في النظام على النحو الآتي:
١- في حال اتخاذ إجراءات المعالجة الملمة أو الممثلة الانتقالية، فيجب عليه ما يحصل عليه
الملك والدائنين- الذين لم تفعلهم أو التمافهم- عما كانوا سيحصلون عليه في حال صفيت
المشاة المالية المهمة في وقت البدء في اتخاذ الإجراء.
٢- في حال اتخاذ إجراء تعديل الحقوق، فيجب ألا تزيد حصة الملك والدائنين الذين حدث حقوقهم
عما كانوا سيشيرونه فيما لو صفيت المشاة المالية المهمة في وقت بدء اتخاذ الإجراء.
٣- لتحديد حقوق الملك والدائنين - وفق ما أشير إليه في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة- على
الجهة المختصة اتخاذ ما يلزم لإجراء تقييم للمشاة المالية المهمة بعد اتخاذ إجراءات المعالجة من
يقوم معتمد.
أ- تحديد ما كان سيحصل عليه الملك والدائنون في حال تصفية المشاة المالية المهمة وقت البدء
باتخاذ إجراءات المعالجة.
ب- تحديد ما حصلوا عليه الملك والدائنون من خلال تصفية الفرعية (ب) من هذه الفقرة،
وما كانوا سيحصلون عليه بناء على ما ورد في الفقرة الفرعية (١) من هذه الفقرة، ويعوضون
عن هذا الفرق من صناديق المعالجة المالية والجهة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد