نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز
بحكم
بناء
على ما ترفعه
الجهة
المختصة
أن توقع
على المؤسسات
المالية
وغير
المالية التي تثبت
مسئوليتها
وفقا
لأحكام
المادتين (الثانية)
و)الثالثة) من
هذا النظام
غرامة
مالية
لا تقل عن مائة
ألف ريال
ولا تزيد
على ما يعادل
قيمة الأموال محل الجريمة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد