نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما
عدا العقوبات
المنصوص
عليها
في هذا النظام
يعاقب
كل من يخالف
أحكامه
بالسجن
مدة لا تزيد
على ستة أشهر
وبغرامة
مالية
لا تزيد
على مائة
ألف ريال،
أو بإحدى
هاتين
العقوبتين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد