نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا تطبق
العقوبات
الواردة
في هذا النظام
بحق من وقع في مخالفته
بحسن
نية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد