نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز
الاعتراف
والتنفيذ
لأي حكم قضائي
بات ينص على مصادرة الأموال أو العائدات
أو الوسائط
المتعلقة
بجرائم غسل الأموال صادر من
محكمة
مختصة
بدولة
أخرى
تربطها
بالمملكة
اتفاقية
أو معاهدة
سارية
أو تبعا
للمعاملة
بالمثل
وذلك
إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط
التي
نص عليها
هذا الحكم
جائزا
إخضاعها
للمصادرة
وفقا
للنظام
المعمول
به في المملكة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد