نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام
التحقيق
والادعاء
أمام
المحاكم
العامة
في الجرائم
الواردة
في هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد