نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر
هذا النظام
في الجريدة
الرسمية،
ويعمل
به بعد مرور
ستين
يوما
من تاريخ
نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد