نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للسلطة
القضائية ـ بناء
على طلب من محكمة
أو سلطة
مختصة
بدولة
أخرى
تربطها
بالمملكة
اتفاقية
أو معاهدة
سارية
أو تبعا
للمعاملة
بالمثل
أن تأمر
بالتحفظ
على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط
المرتبطة
بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة
المعمول
بها في المملكة . وللسلطة
المختصة
بناء
على طلب من سلطة
مختصة
بدولة
أخرى
تربطها
بالمملكة
اتفاقية
أو معاهدة
سارية
أو تبعا
للمعاملة
بالمثل
أن تأمر
بتعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط
المرتبطة
بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة
المعمول
بها في المملكة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد