نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعفي
رؤساء
مجالس
إدارات المؤسسات المالية
وغير
المالية أعضاؤها أو
أصحابها
أو موظفوها
أو مستخدموها
أو ممثلوها
المفوضون
عنها
من المسئولية
الجنائية
أو المدنية
أو الإدارية
التي
يمكن
أن تترتب
على تنفيذ
الواجبات
المنصوص
عليها
في هذا النظام
أو على الخروج
على أي قيد مفروض
لضمان
سرية
المعلومات
ما لم يثبت
أن ما قاموا
به قد كان بسوء
نية لأجل
الإضرار
بصاحب العملية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد