نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر وزير
الداخلية بالاتفاق مع
وزير
المالية اللائحة التنفيذية
لهذا
النظام
خلال
تسعين
يوما
من تاريخ
صدروه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد