نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص
المحاكم
العامة
بالفصل
في جميع
الجرائم
الواردة
في هذا النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد