نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون الإخلال
بالأنظمة
الأخرى
يعاقب
بالسجن
ـ مدة لا تزيد
على سنتين
وبغرامة
مالية
لا تزيد
على ألف ريال
أو بإحدى
هاتين
العقوبتين
ـ كل من أخل من رؤساء
مجالس
إدارات المؤسسات المالية
وغير
المالية أو أعضائها
أو أصحابها
أو مديريها
أو موظفيها
أو ممثليها
المفوضين
عنها
أو مستخدميها
ممن يتصرفون
بمقتضى
هذه الصفات
بأي من الالتزامات
الواردة
في المواد (الرابعة ، والخامسة
والسادسة
والسابعة
والثامنة
والتاسعة
والعاشرة) من هذا النظام
ويسري
تطبيق
العقوبة
على من يزاول
النشاط
دون الحصول
على التراخيص
اللازمة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد