نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون
عقوبة
السجن
مدة لا تزيد
على خمس عشرة
سنة وغرامة
مالية
لا تزيد
على سبعة
ملايين
ريال
إذا اقترنت
جريمة غسل الأموال بأي من
الحالات
التالية:
أ ـ إذا ارتكب
الجاني
الجريمة
من خلال
عصابة
منظمة.
ب ـ استخدام
الجاني
للعنف
أو الأسلحة.
ج ـ شغل الجاني
وظيفة
عامة
واتصال
الجريمة
بهذه
الوظيفة،
أو ارتكابه
الجريمة
مستغلا
سلطاته
أو نفوذه.
د ـ التغرير
بالنساء
أو القصر
واستغلالهم.
هـ ـ ارتكاب
الجريمة
من خلال
مؤسسة
إصلاحية
أو خيرية
أو تعليمية
أو في مرفق
خدمة
اجتماعية.
و ـ صدور
أحكام
محلية
أو أجنبية
سابقة
بالإدانة
بحق الجاني،
وبوجه
خاص في جرائم
مماثلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد