نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا
النظام
قواعد
وإجراءات
الإفصاح
عن المبالغ
المالية
النقدية
والمعادن
الثمينة
التي
يسمح
بدخولها
المملكة
وخروجها
منها
وتحدد
مقدار
المبالغ
والأوزان
الواجب
الإفصاح
عنها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد