نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوحدة
التحريات
المالية
عند التأكد
من قيام
الشبهة
أن تطلب
من الجهة
المختصة
بالتحقيق
القيام
ب الحجز
التحفظي على الأموال والممتلكات
والوسائط
المرتبطة
بجريمة غسل الأموال لمدة لا
تزيد
على عشرين
يوما
وإذا
اقتضى
الأمر
استمرار الحجز التحفظي لمدة أطول
من ذلك فيكون
بأمر
قضائي
من المحكمة
المختصة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد