نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استثناء
من الأحكام
المتعلقة
بالسرية
المصرفية
فإن على المؤسسات
المالية
وغير
المالية تقديم الوثائق
والسجلات
والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند طلبها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد