نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المؤسسات
المالية
وغير
المالية الاحتفاظ ـ
لمدة
لا تقل عن عشر سنوات
من تاريخ
انتهاء العملية أو قفل الحساب- بجميع
السجلات
والمستندات
لإيضاح
التعاملات
المالية
والصفقات
التجارية
والنقدية
سواء
أكانت
محلية
أم خارجية
وكذلك
الاحتفاظ
بملفات
الحسابات
والمراسلات
التجارية
وصور
وثائق
الهويات
الشخصية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد