نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المؤسسات
المالية
وغير
المالية ألا تجري
أي تعامل
مالي
أو تجاري
أو غيره
باسم
مجهول
أو وهمي
ويجب
التحقق
من هوية
المتعاملين
استنادا
إلى وثائق
رسمية
وذلك
عند بداية
التعامل
مع هؤلاء
العملاء
أو عن إجراء
صفقات
تجارية
معهم
بصفة
مباشرة
أو نيابة
عنهم
وعلى
تلك المؤسسات
التحقق
من الوثائق
الرسمية
للكيانات
ذات الصفة
الاعتبارية
التي
توضح
اسم المنشأة
وعنوانها
وأسماء
المالكين
لها والمديرين
المفوضين
بالتوقيع
عنها
ونحو
ذلك مما تحدده
اللائحة
التنفيذية
لهذا
النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد