نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المؤسسات
المالية
وغير
المالية وضع إجراءات
احترازية
ورقابة
داخلية
لكشف
أي من الجرائم
المبينة
في هذا النظام
وإحباطها
والالتزام
بالتعليمات
الصادرة
من الجهات
الرقابية
المختصة
في هذا المجال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد