القانوني

نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المؤسسات المالية وغير المالية ـ عند توافر مؤشرات ودلائل كافية على إجراء عملية وصفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية أو عملية تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها أو أن لها علاقة ب غسل الأموال أو بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية ـ أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الآتية : أ - إبلاغ وحدة التحريات المالية المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام بتلك العملية فورا . ب- إعداد تقرير يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العمليات والأطراف ذات الصلة وتزويد وحدة التحريات به .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٢٥