القانوني

نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المؤسسات المالية وغير المالية أن تضع برامج لمكافحة عمليات غسل الأموال ، على أن تشمل هذه البرامج كحد أدنى ما يأتي: أ ـ تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية بما في ذلك تعيين موظفين ذوي كفاية في مستوى الإدارة العليا لتطبيقها . ب ـ وضع نظم تدقيق ومراجعة داخلية تعنى بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال . ج ـ إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسل الأموال ، وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٢٥