نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المؤسسات
المالية
وغير
المالية أن تضع
برامج
لمكافحة
عمليات غسل الأموال ، على أن تشمل
هذه البرامج
كحد أدنى
ما يأتي:
أ ـ تطوير
وتطبيق
السياسات
والخطط
والإجراءات
والضوابط
الداخلية
بما في ذلك تعيين
موظفين
ذوي كفاية
في مستوى
الإدارة
العليا
لتطبيقها .
ب ـ وضع نظم تدقيق
ومراجعة
داخلية
تعنى
بمراقبة
توافر
المتطلبات
الأساسية
في مجال
مكافحة غسل الأموال .
ج ـ إعداد
برامج
تدريبية
مستمرة
للموظفين
المختصين
لإحاطتهم
بالمستجدات
في مجال
عمليات غسل الأموال ، وبما
يرفع
من قدراتهم
في التعرف
على تلك العمليات
وأنماطها
وكيفية
التصدي
لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد