نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز
تبادل
المعلومات
التي
تكشف
عنها المؤسسات
المالية
وغير
المالية ـ وفقا
لأحكام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد