القانوني

نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا حكم بمصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط وفقا لأحكام هذا النظام وكانت غير واجبة الإتلاف فللسلطة المختصة أن تتصرف بها وفقا للنظام أو اقتسامها مع الدول التي تربطها مع المملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٦/٢٥