نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا حكم بمصادرة
أموال
أو متحصلات
أو وسائط
وفقا
لأحكام
هذا النظام
وكانت
غير واجبة
الإتلاف
فللسلطة
المختصة
أن تتصرف
بها وفقا
للنظام
أو اقتسامها
مع الدول
التي
تربطها
مع المملكة
اتفاقيات
أو معاهدات
سارية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد