نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب
كل من يرتكب
جريمة غسل الأموال المنصوص عليها
في المادة (الثانية)
من هذا النظام
بالسجن
لمدة
لا تزيد
على عشر سنوات
وبغرامة
مالية
لا تزيد
على خمسة
ملايين
ريال
أو بإحدى
هاتين
العقوبتين،
مع مصادرة الأموال و المتحصلات والوسائط محل
الجريمة
وإذا
اختلطت الأموال و المتحصلات بأموال اكتسبت
من مصادر
مشروعة
كانت
هذه الأموال خاضعة للمصادرة
في حدود
ما يعادل
القيمة
المقدرة
للمتحصلات
غير المشروعة
وللمحكمة
المختصة
أن تعفي
من هذه العقوبات
مالك الأموال أو المتحصلات موضوع
التجريم
أو حائزها
أو مستخدمها
إذا أبلغ
السلطات
ـ قبل علمها
ـ بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين
دون أن يستفيد
من عائداتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد