نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ
وحدة
لمكافحة غسل الأموال تسمى "وحدة
التحريات
المالية" ، ويكون
من مسؤولياتها
تلقي
البلاغات
وتحليلها
وإعداد
التقارير
عن المعاملات
المشبوهة
في جميع المؤسسات
المالية
وغير
المالية ، وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا
النظام
مقر هذه الوحدة
وتشكيلها
واختصاصاتها
وكيفية
ممارسة
وارتباطها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد