نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المؤسسات
المالية
وغير
المالية والعاملين فيها
وغيرهم
من الملزمين
بأحكام
هذا النظام
ألا يحذروا
العملاء
أو يسمحوا
بتحذيرهم
أو تحذير
غيرهم
من الأطراف
ذات الصلة
من وجود
شبهات
حول نشاطاتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد