نظام مكافحة غسل الأموال لعام 1424هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مرتكبا
جريمة غسل الأموال كل من
فعل أيا من الأفعال
الواردة
في المادة (الثانية)
من هذا النظام
أو اشترك
فيه من رؤساء
مجالس
إدارات المؤسسات المالية
وغير
المالية أو أعضائها
أو أصحابها
أو موظفيها
أو ممثليها
المفوضين
أو مدققي
حساباتها
أو مستخدميها
ممن يتصرفون
بمقتضى
هذه الصفات،
مع عدم الإخلال
بالمسئولية
الجنائية
للمؤسسات
المالية
وغير
المالية
عن تلك الجريمة
إذا ارتكبت
باسمها
أو لحسابها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد