النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم بالعمل في المملكة ، تعيينهم الجمعية العامة سنويا وتحدد أتعابهم ، ويجوز لها إعادة تعيينهم أو تغييرهم مع عدم الإخلال بحقهم في التعيين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد