النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الجمع بين مراجات الحسابات وعضوية مجلس الإدارة أو القيام بعمل في أو إداري في الشركة ، كما لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات شريكا لأعضاء مجلس الإدارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد