القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز الجمع بين مراجات الحسابات وعضوية مجلس الإدارة أو القيام بعمل في أو إداري في الشركة ، كما لا يجوز أن يكون مراقب الحسابات شريكا لأعضاء مجلس الإدارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٧/٠٧