النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ
المادة السادسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توزع أرباح الشركة السانية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف
الخرى على التالي :
١ - يمنح (٥٠٪) عشرة في المائة من الأرباح صافية لتكون احتياطي نقامي ، ويجوز
للجمعية العامة أن توقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٥٠٪)
خصمين في المائة من رأس المال الشركة ، فإذا نقص الاحتياطي في إحدى السنوات عن
الحد المعين وجب تجنيب نفسه منها من الأرباح الصافية السنوية حتى يحصل الاحتاطى إلى الحد المذكور .
٢ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين، لا تقل عن (٥٪) خمسة في المائة من رأس المال المدفوع .
٣ - تخصم بعد ما تقدم مكافأة لأعضاء الإدارة، طبقا لما تقرره الجمعية العامة العادية ووفقا للائحة (السابعة عشر)، مع مراعاة الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الخصوص .
٤ - للجمعية العامة بأعلى اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى، ويمكن تخصيصها لغرض أو أغراض معينة .
٥ - يوزع الباقي من الأرباح على المساهمين أو يرحل إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة العادية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد