القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ

المادة السادسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توزع أرباح الشركة السانية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الخرى على التالي : ١ - يمنح (٥٠٪) عشرة في المائة من الأرباح صافية لتكون احتياطي نقامي ، ويجوز للجمعية العامة أن توقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٥٠٪) خصمين في المائة من رأس المال الشركة ، فإذا نقص الاحتياطي في إحدى السنوات عن الحد المعين وجب تجنيب نفسه منها من الأرباح الصافية السنوية حتى يحصل الاحتاطى إلى الحد المذكور . ٢ - يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين، لا تقل عن (٥٪) خمسة في المائة من رأس المال المدفوع . ٣ - تخصم بعد ما تقدم مكافأة لأعضاء الإدارة، طبقا لما تقرره الجمعية العامة العادية ووفقا للائحة (السابعة عشر)، مع مراعاة الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الخصوص . ٤ - للجمعية العامة بأعلى اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى، ويمكن تخصيصها لغرض أو أغراض معينة . ٥ - يوزع الباقي من الأرباح على المساهمين أو يرحل إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة العادية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٧/٠٧