النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون السنة المالية للشركة (١٢) التي عشر شهر ، وتبدأ من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر المرخص بتسبيها ، وتتمنى بها شهر ديسمبر من السنة التالية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد