القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مراقب الحسابات أن يقدم للحصي الجمعية العادية تقريرا سنويا بتتابع أعماله ، يضمن موقف الشركة من مخالفات أحكام النظام والإيضاحات التي طلبها ، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام النظام وأحكام هذا النظام أو أي نظام ذي علاقة ، ووافيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للقوانين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٧/٠٧