النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مراقب الحسابات أن يقدم للحصي الجمعية العادية تقريرا سنويا بتتابع أعماله ، يضمن موقف الشركة من مخالفات أحكام النظام والإيضاحات التي طلبها ، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام النظام وأحكام هذا النظام أو أي نظام ذي علاقة ، ووافيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للقوانين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد