القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ

المادة الحدادية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمرابط الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة ومستجلاتها وغير ذلك من الوثائق ، وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورية الحصول عليها ، و يتحقق من موجودات الشركة وإتزاماتها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٧/٠٧