النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ
المادة الحدادية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لمرابط الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة ومستجلاتها وغير ذلك من الوثائق ، وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورية الحصول عليها ، و يتحقق من موجودات الشركة وإتزاماتها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد