القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ

المادة الثامنة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره ممثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، فإن لم يتوافر النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بعد خلع (٣٠) الثلاثين يوما التالية للاجتماع السابق ، وتعلن الجمعية بالقرارات المنصوص عليها في المادة (الثالثتين) من هذا النظام ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٧/٠٧