النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره ممثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، فإن لم يتوافر النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بعد خلع (٣٠) الثلاثين يوما التالية للاجتماع السابق ، وتعلن الجمعية بالقرارات المنصوص عليها في المادة (الثالثتين) من هذا النظام ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا إذا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد