القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات الجمعية العامة غير العادية : تختص الجمعية العامة غير العادية ب تعديل أحكام هذا النظام ما عدا الأحكام المحظور عليها - نظاما . تعديلها ، وألغائها ، أو إنهاء قرار في الأمور الداخلية في اختصاص الجمعية العامة العادية ، وذلك بالشروط والأوضاع نفسها المقررة للجمعية العادية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٧/٠٧