النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات الجمعية العامة غير العادية : تختص الجمعية العامة غير العادية ب تعديل أحكام هذا النظام ما عدا الأحكام المحظور عليها - نظاما . تعديلها ، وألغائها ، أو إنهاء قرار في الأمور الداخلية في اختصاص الجمعية العامة العادية ، وذلك بالشروط والأوضاع نفسها المقررة للجمعية العادية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد