القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لكل مهام حازة على (٢٠) عشرين سهما هي على الأقل حتى حضور الجمعيات العامة ، ولأن يوكل عنه معاشا غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة ، ولا يجوز لاعضاء الإدارة الاشتراك في التشويت على لقرارات الجمعية العامة التي تتعلق بزيادة ضمنهم من المسؤولية عن إدارتهم للشركة. وللنساء الحق في مشاركة الموظومات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ، وإذا رأى مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يضر بمصلحة الشركة للضرر ، وإذا رأى المساهم أن يرد على سؤاله غير مقنع ، احتكم إلى قرارها في هذا الشأن نافذا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٧/٠٧