القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يرأس الجمعية العامة رئيس الإدارة أو من ينبئ من الأعضاء ويعين رئيس الجمعية سكرتيرها للاجتماع ولجمع الأعضاء وفرزها لا تقل عن اثنين ، ويحضر باجتماع الجمعية محضر يتقدم أسمى المسامين والممثلين ، والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي علتها أو خالفتها ، وخلاصة وفاعلية للمناقشات التي دارت في الاجتماع وتدون المحاضر بصيغة مكتوبة عقب كل اجتماع في سجل خاص يقومه رئيس الجمعية وسكرتيرها ولجنة جمع الأصوات وفرزها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٧/٠٧