النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتعد الجمعية العامة للشركة مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر السبعة التالية لانتهاء السنة المالية، ويجوز لمجلس الإدارة الدعوة إلى عقد جمعيات أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد