النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر القرارات في الجمعية العامة بالطلبة المصلحة في الاجتماع ، وتصدر كذلك قرارات الجمعية العامة غير العادية بالطلبة المصلحة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقا بأحد مسائل أو تخفيفه أو إبطاله صدر الشركة أو فلا يكون القرار صحيحا إلا إذا صدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الممثلة في الاجتماع ،
تصدق القرار
ويجب على مجلس الإدارة أن ينشر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديلا لهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد