القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر القرارات في الجمعية العامة بالطلبة المصلحة في الاجتماع ، وتصدر كذلك قرارات الجمعية العامة غير العادية بالطلبة المصلحة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقا بأحد مسائل أو تخفيفه أو إبطاله صدر الشركة أو فلا يكون القرار صحيحا إلا إذا صدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الممثلة في الاجتماع ، تصدق القرار ويجب على مجلس الإدارة أن ينشر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديلا لهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٧/٠٧