القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ

المادة الخامسة والإثناعين
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جريدة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور ، ويعد قائمة المركز المالي ، وقائمة الدخل ، وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المقضية ، والطريقة التي يتبعها لتوزيع الأرباح السانية ، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بسنة على الأقل ، ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمس يوما على الأقل ، ويحسم المجلس هذه الوثائق في مدة خمسة وعشرين يوما على الأقل ، ويعد مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة تتوفي في المدينة التي فيها مركز الشركة المذكور المالي وقائمة الدخل وخلاصة وأفنية من تقرير مجلس الإدارة ، والتنس الكامل لتقرير مراقب الحسابات ، وإن برسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٧/٠٧