النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ
المادة الخامسة والإثناعينساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/39
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جريدة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور ، ويعد قائمة المركز المالي ، وقائمة الدخل ، وتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المقضية ، والطريقة التي يتبعها لتوزيع الأرباح السانية ، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بسنة على الأقل ، ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمس يوما على الأقل ، ويحسم المجلس هذه
الوثائق في مدة خمسة وعشرين يوما على الأقل ، ويعد مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة
تتوفي في المدينة التي فيها مركز الشركة المذكور المالي وقائمة الدخل وخلاصة
وأفنية من تقرير مجلس الإدارة ، والتنس الكامل لتقرير مراقب الحسابات ، وإن برسل صورة
من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة قبل انعقاد الجمعية
العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد