القانوني

النظام الأساس للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل) لعام 1430هـ

المادة التامنة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا بلغت خسائر الشركة أرباح رأس المال وجب عليه مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها تميل أجلاها المعين في المادة الرابعة) من هذا النظام وينشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية وفي صحفيتين يوميتين توزيعان في مركز الشركة الرئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٧/٠٧