النظام الأساس لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني (شركة مساهمة) لعام 1430هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تأسس بموجب هذا النظام نظام شركة مساهمة سعودية تسمي (شركة البند الامين للتنمية والتطوير العمراني)، ويشار إليها فيما بعد ب(الشركة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد